من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك، وأكثر ما يستعمل في الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة. قال السبكي: والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا اقطاعا، ولم أر أحدا من أصحابنا ذكره، وتخريجه على طريق فقهي مشكل، قال: والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك، وبهذا جزم الطبري، وادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز تخصيص الامام بعض الجند بغلة أرضه إذا كان مستحقا لذلك، هكذا في الفتح. وحكى صاحب الفتح أيضا عن ابن التين أنه إنما يسمى اقطاعا إذا كان من أرض أو عقار، وإنما يقطع من الفئ، ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد، قال: وقد يكون الاقطاع تمليكا وغير تمليك، وعلى الثاني يحمل اقطاعه صلى الله عليه وآله وسلم الدور بالمدينة. قال الحافظ: كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي مرسلا، ووصله الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم. قوله: قال محمد بن الحسن الخ، ذكر الخطاب وجها آخر فقال: إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة، فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الراعي اه. وحديث بهيسة يدل على أنه لا يحل منع الماء والملح، وقد تقدم في الكلام في الماء، وأما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه أو قد انفصل عنه، ولا فرق بين جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها.
باب إقطاع الأراضي عن أسماء بنت أبي بكر في حديث ذكرته قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ متفق عليه. وهو حجة في سفر المرأة اليسير بغير محرم.
وعن ابن عمر قال: أقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبير حضر فرسه وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: اقطعوه حيث بلغ السوط رواه أحمد وأبو داود. وعن عمرو بن حريث قال: خط لي رسول الله صلى الله عليه