حاتم القرظي عن أبيه عن جده أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مهزور السيل الذي يقسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس إلا على الأسفل. قوله: مهزور بفتح الميم وسكون الهاء بعدها زاي مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء وهو وادي بني قريظة بالحجاز. قال البكري في المعجم: هو واد من أودية المدينة. وقيل: موضع سوق المدينة، وكان قد تصدق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، فأقطعه عثمان الحرث بن الحكم أخا مروان، وأقطع مروان فدك. وقال ابن الأثير والمنذري: أما مهزور بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة. (وأحاديث الباب) تدل على أن الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي تحتها، وإن الأعلى يمسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين أي كعبي رجل الانسان الكائنين عند مفصل الساق والقدم ثم يرسله بعد ذلك. وقال في البحر: إن الماء إذا كان قليلا فحده أن يعم أرض الأعلى إلى الكعبين في النخيل وإلى الشراك في الزرع لقضائه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في خبر عبادة يعني المذكور في الباب، قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير: اسق أرضك حتى يبلغ الجدر فقيل: عقوبة لخصمه، وقيل:
بل هو المستحق، وكان أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالتفضل، فإن كانت الأرض بعضها مطمئن فلا يبلغ في بعضها الكعبين إلا وهو في المطمئن إلى الركبتين قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها. وقال أبو طالب: العبرة بالكفاية للأعلى اه، وهو المختار عند الهادوية. قال ابن التين: الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر، قال: وأما الزرع فإلى الشراك، وقال الطبري:
الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها، وسيأتي بقية الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى، وقد أورده المصنف رحمه الله في باب النهي عن الحكم في حال الغضب من كتاب الأقضية.