عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر وما في معناه. ومصادم أيضا لنص حديث جابر المذكور في الباب، ولتقريره صلى الله عليه وآله وسلم لما فعله عقيل.
(والحاصل) أن أحاديث الباب قاضية بأن لا يرث المسلم من الكافر، من غير فرق بين أن يكون حربيا أو ذميا أو مرتدا، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. وظاهر قوله:
لا يتوارث أهل ملتين أنه أهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى، وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد والهادوية، وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الاسلام وبالأخرى الكفر، ولا يخفى بعد ذلك. وفي ميراث المرتد أقوال أخر غير ما سلف والظاهر ما قدمنا.
باب أن القاتل لا يرث، وأن دية المقتول لجميع ورثته مع زوجة وغيرها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا رواه أبو داود. وعن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجة. وعن سعيد بن المسيب: أن عمر قال: الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ورواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر وزاد: قال ابن شهاب: وكان قتلهم أشيم خطأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن قرة بن دعموص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطنيها وكان قتل في الجاهلية، فقال: أعطه دية أبيه، فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: نعم، وكانت ديته مائة من الإبل رواه البخاري في تاريخه.
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وأعله الدارقطني، وقواه ابن عبد البر. وحديث عمر أخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي وهو منقطع،