أيبيع أحدكم نسبه؟ ومن طريق على الولاء شعبة من النسب. ومن طريق جابر: أنه أنكر بيع الولاء وهبته. ومن طريق ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا ينكران ذلك وسنده صحيح، ويغني عن ذلك كله حديث ابن عمر المذكور في الكتاب، وحديثه الثاني الذي ذكرناه فإنه حديث صحيح، وقد جمع أبو نعيم طرقه فرواه عن نحو من خمسين رجلا من أصحاب عبد الله بن دينار عنه. ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيبه، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى، فلا وجه لما قاله البيهقي من أنه يروى بأسانيد كلها ضعيفة. قوله: صرفا ولا عدلا الصرف التوبة، وقيل: النافلة. والعدل الفدية، وقيل: الفريضة. (والحديث) يدل على أنه يحرم على المولى أن يوالي غير مواليه لأن اللعن لمن فعل ذلك من الأدلة القاضية بأنه من الذنوب الشديدة. قوله: وجعلته سائبة قال في القاموس: السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له انتهى. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ثم هدمه الاسلام.
باب الولاء هل يورث أو يورث به عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تزوج رياب بن حذيفة بن سعيد ابن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان ، فقضى لنا به، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رواه ابن ماجة وأبو داود بمعناه. ولأحمد وسطه من قوله: فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر، إلى قوله: فقضى لنا به قال أحمد في رواية ابنه صالح: حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان هكذا يرويه عمرو بن شعيب. وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود: أنهم