إذا عجز لكان لو كان المكاتب بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه ثم عجز في نصيب صاحبه لقوم على الذي أعتقه فهذا ان عجز ورجع رقيقا كان بينهما ولا يقوم على الذي أعتقه وليس عتقه ذلك عتقا لأنه إنما أعتقه يوم أعتقه والذي كان يملك منه إنما كان يملك مالا كان عليه فإنما عتقه وضع مال ولان سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم مات المكاتب قبل أن يؤدى كتابته وله مال قال سعيد بن المسيب يأخذ الذي تمسك بالكتابة بقية كتابته ثم يقتسمان ما بقي بينهما فلو كان ذلك عتقا لكان ميراثه كله للذي تمسك بالرق فهذا يدلك في قول سعيد بن المسيب أنها ليست بعتاقة من الذي أعتقه في الصحة وإنما هو وضع مال وكذلك قال مالك (قال) وقال مالك ولو أن مكاتبا هلك سيده فورثه ورثته فأعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب كان رقيقا كله لان مالكا قال عتق هذا هاهنا إنما هو وضع مال (قال) والذي أعتق شقصا من مكاتبه في مرضه ان عجز المكاتب عتق منه ما عتق في وصيته إذا حمل ذلك الثلث لان ذلك قد أدخل في ثلث مال الميت وهي وصية للعبد فكل ما أدخل في ثلث مال الميت فهي حرية لا ترد (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت مكاتبا كان لي جميعه فأعتقت نصفه أيكون هذا وضعا أو عتقا (قال) هذا وضع وكذلك قال مالك ولا يكون عتقا الساعة ولا ان عجز عما بقي ولكنه وضع يوضع عنه من كل نجم نصفه (قال) وقال مالك في الذي يعتق نصف مكاتبه ثم يعجز المكاتب عما بقي انه رقيق كله (قلت) فما فرق ما بين هذا وبين الذي أعتقه السيد وهو مع غيره في كتابة واحدة (قال) إنما رد مالك عتق الذي أعتق السيد كله ومعه غيره في الكتابة على وجه الضرر (وقال مالك) فيه لا يجوز عتق السيد إياه دون مؤامرة أصحابه فان رضى أصحابه بعتق السيد إياه عتق فقول مالك إن كان أصحابه يقوون على السعي ليسوا بضعفاء ولا زمنى وليس فيهم من لا يسعى عنهم فرضوا بذلك جاز عتق السيد هذا الذي أعتق على ما وصفت لك وان هذا الذي أعتق السيد نصفه ليس فيه مؤامرة أحد وليس يجوز عتق السيد نصفه إلا أن
(٢٥٣)