(قال) يكون بينهما (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم كذلك قال لنا مالك ونزلت وكتب إليه بها في الرجل يأذن لشريكه بكتابة عبد بينهما انه يفسخ ذلك وان اقتضى الكتابة كلها (قلت) فإن كان قد اقتضى مالا أيكون ذلك بينهما (قال) نعم وقال غيره من الرواة ان اجتمعا على أخذه أخذاه ومن أراد رده على العبد رده لأنه لا يجوز لهما اقتسام مال العبد الا بالرضا منهما وقد ذكر هذا عن مالك ألا ترى أن من عيب كتابة أحد الرجلين نصيبه باذن شريكه وإن كان الشريك قد أذن لشريكه أن يأخذ من مال بينهما لم يكن يجوز لأحدهما أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه لاختلاف الحرية بلا قيمة لان الكتابة عقد قوى ثابت وليس هي من حقائق الحرية فيقوم على المعتق إذا أعتق المكاتب بأدائها وإنما عتق المكاتب بالعقد الأول ولم يحدث له السيد عتقا إنما صار عتقه على أصل عقده وأدائه الذي يفتح له عتقه ولم يكن على المكاتب قيمة لأنه منع القيمة أن تكون لأنه قد يعجز فيكون قد أقيم على المستمسك عبده إلى رق لا إلى حرية وذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق شركا له في عبد وانهما أيضا يتحاصان في ماله بحالتين مختلفتين يأخذ هذا بنجوم ويأخذ هذا بخراج فأحدهما لا يدرى يوم أذن له في شرطه لمن أذن له من النجوم لأنه لم يحدد عليه في شرطه ما يأخذ المستمسك بالرق من الخراج وانه إذا كاتب نصف عبد هو له فان أصل الكتابة لا تكون الا على المراضاة لأنها بيع الا ترى أن العبد لو أراد أولا قبل أن يكاتب منه شئ أن يكاتبه سيده بغير رضاه ما لزم سيده مكاتبته بكتابة مثله ولا بقليل ولا بكثير فلذلك لا يلزم السيد أن يكاتب ما بقي بعد ما كاتب الا بالرضا كما كان يدين بالكتابة وانه لو أدى المكاتب ما كوتب عليه في نصفه لم يكن عتقا لان السيد لم يستحدث له عتقا إنما عقد كتابة ثم كان الأداء يصيره إلى العتق فهو لم يعتق لو لم يكن أدى شيئا فلذلك إذا أدى كأن لا يعتق الا بهذا العقد لان عقده كان ضعيفا ليس بعقد
(٢٦٣)