يعتق النصف الباقي أو يؤدى المكاتب بقية الكتابة فيعتق وهذا الذي أعتق السيد نصفه لا يجوز عتق السيد فيه على حال الا بعد الأداء لأنها وضيعة ولو كان عتقا لعتق على السيد ما بقي منه حين أعتقه. والذي مع غيره في كتابة واحدة قد يجوز عتق السيد فيه إذا رضى أصحابه بذلك أو لا ترى أنه لو كان زمنا جاز عتق السيد فيه وكذلك أن لو كان صغيرا لا يسعى مثله فان عتقه فيه جائز أو لا ترى أنه لو كان مكاتبا وحده فأزمن فأعتق السيد نصفه انه لا يعتق النصف الباقي على السيد الا بأداء ما بقي من الكتابة فهذا فرق ما بين المسألتين اللتين سألت عنهما (قلت) أرأيت ان أعتق الرجل نصف مكاتبته وهو صحيح (قال) لا يعتق منها شئ وإنما العتق هاهنا وضع مال عند مالك فينظر إلى ما عتق منها فيوضع عنها من الكتابة بقدر ذلك ثم تسعى فيما بقي فان أدت عتقت وان عجزت رقت كلها (ابن وهب) وأشهب وقال مالك في المكاتب بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه ثم يموت المكاتب ويترك مالا فقال يعطى صاحب الكتابة الذي لم يترك له شيئا ما بقي من الكتابة ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا لان الذي صنع ليس بعتاقة إنما ترك ما كان عليه ومما يبين ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب ان ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم. ومما يبين ذلك أيضا أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب فلو كانت عتاقة لقوم عليه حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد عتق عليه ما بقي منه فإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن الولاء لمن عقد الكتابة وانه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب شئ وان أعتقن نصيبهن كلهن إنما ولاؤه لذكور ولد سيد المكاتب أو عصبته من الرجال (وقال) سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن في رجل كاتب مملوكه ثم يموت
(٢٥٤)