حاضت في الموضع الذي جعلاها فيه للاستبراء وخرجت من الحيضة فقد حلت للمشترى فان استقاله البائع بعد هذا فعليه الاستبراء لأنها قد حلت للمشترى قبل أن يستقيله وصارت عليه العهدة ووجبت عليه المواضعة وكان المشترى إنما هو تارك لها في موضعها فلم يكن للمستقيل بد من الاستبراء إلا أن يستقيل البائع المشترى والجارية في أول دمها أو في عظم دمها فإذا فعل لم يكن عليه استبراء إلا أن يستقيل في آخر دمها فيكون عليه الاستبراء (قلت) أرأيت ان استقاله في آخر دمها (قال) فعلى البائع المستقيل أن يستبرئ لنفسه وله المواضعة على المقيل (قلت) ولم وهي لم تحل للمشترى حتى تخرج من دمها (قال) لأنها إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل في الدم فمصيبتها من المشترى وقد حل للمشترى أن يقبل وأن يصنع بها ما يصنع الرجل بجاريته إذا حاضت وان أقال المشترى البائع في أول الدم أو في عظمه رأيته بمنزلة رجل اشترى جارية في أول دمها أو في عظمه وان أقاله في آخر دمها كان بمنزلة رجل اشترى جارية في آخر دمها فلا تجزئها تلك الحيضة (قلت) لم أمرت البائع حين استقاله في آخر دمها أن يستبرئ والمشترى لم يحل له وطؤها (قال) لان الجارية قد تحمل في آخر الدم إذا وطئت فيه فلا أدرى ما أحدثت الجارية وهي لو اشتريت في هذه الحال لم تجزئ من استبرائها هذه الحيضة فإنما تحمل هذه محمل الاستبراء الحادث (قال) وقال مالك في الذي يشترى الجارية في آخر دمها انه لا يجزئه من الاستبراء وعليه أن يستبرئ استبراء آخر وله المواضعة وعهدته قائمة (ابن وهب) عن عقبة بن نافع المعافري عن يحيى بن سعيد أنه قال في الرجل يشترى الجارية وهي حائض هل تبرئها تلك الحيضة قال يحيى أدركنا الناس وهو أمرهم إلى اليوم أن الوليدة إذا اشتريت فإنما يبرئها وتسلم للذي اشتراها إذا حاضت حيضة واحدة (مخرمة بن بكير) عن أبيه بكير قال يقال أيما رجل ابتاع وليدة تحيض فوضعت على يدي رجل حتى تحيض حيضة فماتت فهي من صاحبها حتى تحيض وكل عهدة على ذلك (قال بكير) ويقال أيما رجل ابتاع وليدة فأراد
(١٢٦)