القاسم) ولقد سئل مالك وأخبرني بذلك من أثق به أنه سئل عن رجل وطئ أمة له وهي أخته من الرضاعة فحملت منه (قال مالك) يلحق به الولد ويدرأ عنه الحد بملكه إياها وتعتق عليه لأنه إنما كان له في أمهات الأولاد الاستمتاع بالوطئ وليس له أن يستخدمهن فإذا كأن لا يقدر على أن يطأها ولا يستخدمها فهي حرة (قال) ونزلت بقوم فحكم فيها بقول مالك هذا (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت أنا ورجل أمة بيننا فجاءت بولد فادعيت الولد (قال) تقوم الأمة يوم حملت فيكون عليه نصف قيمتها يوم حملت (قلت) ولا يكون عليه نصف الصداق في قول مالك قال لا (قال سحنون) وقال غيره إذا كانت الأمة بين رجلين فعدا عليها أحدهما فوطئها فولدت (قال) لاحد عليه ويعاقب إن لم يعذر بجهالة وتقوم عليه إن كان له مال فإن لم يكن له مال كان الشريك بالخيار ان شاء ثبت على حقه منها وكان حق شريكه منها بحساب أم ولد واتبع شريكه بنصف قيمة الولد دينا عليه وان شاء أن يضمنه ضمنه ويتبعه في ذمته وليس هو بمنزلة من أعتق نصيبا له في عبد بينه وبين رجل ولا شئ عنده فأراد الشريك أن يضمنه فليس ذلك له عليه ولم يكن كالواطئ لان الواطئ وطئ حقه وحق غيره فأفسد حقه وحق غيره وان الذي أعتق لم يحدث في مال شريكه إنما أعتق نصيبه وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم عليه إن كان له مال والا فقد عتق منه ما عتق فان أراد الشريك أن يحبس نصيبه ويرق له نصيب شريكه بحساب أم ولد فذلك له ولا يعتق على الشريك الواطئ نصيبه لأنه قد يشترى النصف الباقي ان وجد مالا فيكون له وطؤها إلا أن يعتق المتمسك بالرق نصيبه فيعتق على الواطئ نصيبه لأنه لا يقدر على وطئها وليس له خدمتها (قلت) فان أيسر الشريك الذي وطئ ولم يكن عنده مال ولم يضمن شيئا فأراد المتمسك بالرق أن يضمنه أو أراد هو أن تقوم عليه لليسر الذي حدث أو أطاع بذلك هل يكون نصفها الذي كان رقيقا بحساب أم ولد حتى يكون جميعا أم ولد (قال) لا تكون بذلك أم ولد لأنه لم يكن يلزم الواطئ
(٣٤٥)