مالك يدعى لولدها القافة والتي هي لهما جميعا فوطئاها في طهر واحد فانى أرى أن يدعى لهما القافة كانا حرين أو عبدين (1) (قلت) أرأيت ان وطئها هذا في طهر ثم
(1) وجد بالأصل هنا طيارة لم يؤشر لها في موضع مخصوص غير أن ما فيها من تعلقات موضوع الباب فأثبتناها هنا بحروفها وها هو نصها. وإذا كانت أمة بين رجلين فوطئها في طهر واحد دعى لولدها القافة فان ألحقوه بأحدهما ألحق به وان ألحقوه بهما ترك حتى يكبر فيوالى من شاء منهما وقيل بل يكون ابنا لهما ولا يوالي واحدا دون واحد فان مات أحد أبويه أوقف له قدر ميراثه منه إلى أن يكبر فان والاه أخذه وان والى الآخر فليرد ما وقف إلى ورثة الأول فان مات الغلام بعد موت أحدهما فعند ابن القاسم أنه يؤخذ نصف ما وقف من الميت فيضاف إلى ما عند الصبي ثم يكون نصف ما ترك للأب الحي والنصف لمن يرث الميت الأول لأنه ما لم يوال أحدهما فهو ابن لهما وقيل يرد ما وقف له إلى ورثة الأول ويرثه الباقي وحده وهو قول أصبغ. وإذا كانت بين حر وعبد فان ألحقته القافة بالحر كان ولده وكان عليه نصف قيمة الأمة وان ألحقته بالعبد كان الحر مخيرا لان ايلاد العبد لا يوجب لها حرمة أمهات الأولاد فإن شاء تمسك بنصيبه وكان له نصف الأمة ونصف ولدها رقيقا وان شاء قوم نصف الأمة على العبد فإن لم يكن له مال بيعت عليه كلها فيما لزمه من نصف القيمة وابن العبد في ملك السيد لا يباع عليه فيما لزمه من القيمة وقيل بل ذلك جناية في رقبة العبد يخير سيده في اسلامه أو في افتدائه وان قالت القافة اشتركا فيه فقيل يقوم على الحر نصف الولد لتستتم ويقوم على الحر نصف الأمة ثم لا تكون له بالتقويم أم ولد حتى يولدها ثانية يريد أن شاء العبد لان الولد منهما فكأن الحر لم يولدها الا نصف ولد إذ بقية الولد للعبد وإنما تكون أم ولد على قدر مالها من الولد وليس لها من جهة الحر الا نصف ولد فلهذا احتاج إلى ايلادها ثانية وقيل إن نصف الحر من الأمة يعتق ويبقى نصيب العبد على حاله حتى يموت فيرثه سيده ولا يقوم نصيب العبد من الصبي ويوقف الامر إلى أن يكبر الصبي فان والى العبد كان نصفه حرا ونصفه رقيقا وان والى الحر استتم عليه نصف الولد وفيه نظر لان العتق ليس من سبب الأب الذي يقوم عليه فإن كان من سببه فلماذا أخر التقويم حتى يواليه. وان كانت بين كافر ومسلم فألحقته القافة بالكافر والأمة كافرة فقيل يقوم عليه نصيب المسلم وتكون له أم ولد وقيل المسلم مخير يريد لان أم ولد الكافر ليست لها حرمة. قال أصبغ في ثلاثة مسلم حر وعبد مسلم ونصراني وطئوا أمة في طهر واحد والأمة مسلمة فقالت القافة اشتركوا فيه فإنه يعتق على المسلم والنصراني ولا يعتق على العبد ويكون للعبد قيمة نصيبه وان كانت الأمة نصرانية عتق جميعها على الحر المسلم وقوم عليه نصيب العبد والنصراني ولو قالت القافة ليس هو لواحد منهم رفع إلى قافة آخرين وقيل يكونون شركاء فيه. وإذا وقف الصبي بعد أن ألحق بهما جميعا ليبلغ حد المولاة فمن ينفق عليه قال عيسى الشركاء جميعا وان بلغ فوالى أحدهما لم يرجع الذي لم يوال على الآخر بشئ وقال أصبغ النفقة على المشترى حتى يبلغ فان بلغ فوالى البائع رجع المشترى بما أنفق على البائع انتهى