أيوم وطئ أم يوم يقومونها (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تقوم يوم وطئها (قال) وقال مالك ولا حد على الذي وطئ ولا عقوبة عليه (قال) وليس نعرف نحن العقوبة من قول مالك وإنما قلت إنها تقوم عليه يوم وطئها من قبل أنه كان ضامنا لها ان ماتت بعد وطئه حملت أو لم تحمل فمن أجل ذلك رأيت عليه قيمتها يوم وطئها (قلت) أرأيت إذا هي حملت والذي وطئها موسر (قال) قال مالك تقوم على الذي وطئها إن كان موسرا (قلت) ومتى تقوم أيوم حملت أم يوم تضع أم يوم وطئها (قال) قال مالك تقوم عليه يوم حملت (قلت) فإذا قومت عليه أتكون أم ولد للذي حملت منه في قول مالك ويكون ولدها ثابت النسب منه قال نعم (قلت) فإن كان الذي وطئها عديما لا مال له (قال) بلغني أن مالكا كأن يقول قديما ولم أسمه منه انها تكون أم ولد للذي وطئها وإن كان عديما ويكون نصف قيمتها دينا على الذي وطئ يتبع به (قلت) فهل يكون عليه في قول مالك القديم نصف قيمة الولد (قال) لا يكون عليه من قيمة الولد شئ لأنها حين حملت ضمن فولدت وهو ضامن لها ألا ترى أنها لو ماتت حين حملت كان ضامنا لشريكه نصف قيمتها وأما الذي هو قوله منذ أدركناه نحن والذي حفظناه من قوله إنه إن كان موسرا قومت عليه وكانت أم ولده وإن لم يكن موسرا بيع نصفها الذي كان للذي لم يطأ فيدفع إلى الذي لم يطأ فإن كان فيه نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت كان الذي وطئ ضامنا لما نقص وولدها حر ويتبع أيضا هذا الذي وطئ بنصف قيمة الولد ويثبت نسب الولد ولا يباع نصف الولد وليس هو مثل أمه في البيع وهذا رأيي والذي آخذ به (قلت) فهل يكون هذا النصف الذي بقي في يدي الذي وطئ بمنزلة أم الولد أم حرة في قول مالك (قال) أرى أن يعتق هذا النصف الذي بقي في يديه لأنه لا متعة له فيها ولان سيد أم الولد ليس له فيها الا المتعة بها وليس له أن يستخدمها فلما بطل الاستمتاع بالجماع من هذه ولم يكن له أن يستخدمها عتق عليه ذلك النصف وصار النصف الآخر رقيقا لمن اشتراه (قال ابن
(٣٤٤)