بولد لستة أشهر من بعد الاستبراء فالولد ولد المشترى وإن كان المشترى لم يستبرئ وقد وطآها جميعا في طهر واحد دعى له القافة (قلت) أرأيت ان دعى له القافة فقالت القافة هو منهما جميعا (قال) قول مالك أنه يوالي أيهما شاء كما قال عمر ابن الخطاب وبه يأخذ (قلت) أرأيت ان بعت جارية حاملا فولدت فأعتقها المشترى وولدها فادعيت الولد أتجوز دعواي وترد إلى وتكون أم ولدي في قول مالك أم لا (قال) أما الولد فيلحق به نسبه وأما أم الولد فإنها إن لم تعتق فان مالكا قال فيها إن لم يتهم فان أمثل شأنها أن تلحق به وترد أم ولد له فأما إذا أعتقت هي فانى لا أحفظ أنى سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى فيها أن العتق لا يرد بعد أن عتقت ولا يقبل قوله ولا يرد عتق الجارية الا ببينة تثبت له وهو قول مالك (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن لا يفسخ عتق جارية قد ثبتت حريتها بقوله فترد إليه أمة وإن كان مثلها لا يتهم عليها فلا ترد إليه الا ببينة تثبت وأنا أرى أن يرد على المشترى الثمن ولا ترد إليه الجارية بقوله ويكون الولاء للمشترى (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فادعيت الولد أتعتق على أم لا وتكون أم ولدى أم لا في قول مالك (قال) لا تكون أم ولدك ولا يكون ولدك ولا تعتق عليك لأنه ولد قبل تمام ستة أشهر من يوم اشتريت الأم فالحمل لم يكن أصله في ملكك فلا يجوز دعواك فيه في قول مالك (قال) وقال مالك كل من ادعى ولدا يستيقن فيه كذبه لم يلحق به فهذا عندي مما يستيقن فيه كذبه (قلت) أفتضربه الحد حين قال هذا ولدى وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر في قول مالك (قال) لا أحفظه عن مالك ولا أرى عليه الحد (قلت) أرأيت لو أنى بعت أمة لي فجاءت بولد عند المشترى ما بينها وبين أربع سنين فادعى البائع الولد أيجوز ذلك ويثبت نسب الولد وترد إليه الأمة أم ولد (قال) نعم أرى ذلك له (قلت) وهذا قول مالك (قال) سألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية فتلد فيدعى الولد قال يجوز دعواه إلا أن يتهم (قال سحنون) وقال غيره من أصحاب مالك في الرجل يبيع الجارية وولدها
(٣٣٤)