أرأيت إذا اشترى رجل جارية من رجل فجاءت بولد عند المشترى لمثل ما تلد له النساء فادعاه البائع (قال) قال مالك دعواه جائز ويرد البيع وتكون أمة أم ولد إذا لم تكن تهمة (قال) ولم نسأل مالكا عن قولك لمثل ما تلد له النساء وهو رأيي (قلت) أرأيت ان اشترى رجل جارية فولدت عند المشترى لستة أشهر أو لسبعة أشهر فادعى البائع ولدها وقد أعتق المشترى الأم (قال) سئل مالك عن رجل اشترى جارية فأعتقها فادعى البائع أن الجارية قد كانت ولدت منه (قال مالك) لا يقبل قوله الا ببينة فأرى مسألتك مثل هذه لا يقبل قوله بعد العتق في الأمة لان عتقها قد ثبت وتقبل دعواه في الولد ويصير ابنه (قال سحنون) ويرد الثمن لأنه قد أقر أنه أخذ ثمن أم ولده (قلت) أرأيت ان بعت جارية لي حاملا فولدت عند المشترى فأعتق المشترى ولدها فادعاه البائع أتثبت دعواه (قال) قال مالك في الجارية إذا أعتقها المشترى فادعى ولدها البائع ما أخبرتك ففي ولدها أيضا إذا أعتق المشترى ولدها أن الولاء قد ثبت فلا يرد بقول البائع هذا الذي قد ثبت من الولاء الا بأمر يثبت (قلت) فالجارية ما حالها هاهنا (قال) أرى ان كانت دنية لا يتهم في مثلها رأيت أن تحق به ويرد الثمن وان كانت ممن يتهم عليها لم يقبل قوله وكذلك قال مالك في الأمة إذا ادعى أنها أم ولد رأيت أن تلحق به إذا لم يتهم (قلت) فالولد هاهنا أينتسب إلى أبيه ويوارثه (قال) ينتسب إلى أبيه والولاء قد ثبت للمعتق (قلت) أرأيت لو أن رجلا باع جارية فولدت عند المشترى فمات ولدها وماتت الجارية فادعى البائع ولدها بعد موتها (قال) لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن يرد البائع جميع الثمن لأنه مقر بأن الثمن الذي أخذه لا يحل له وهذا المشترى لم يحدث في الجارية شيئا يضمن به (قلت) فإن كانت الجارية والولد لم يموتا ولكن أعتقهما هذا المشترى (قال) يرد الثمن والعتق ماض والولاء للمعتق (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فأقامت عندي سبعة أشهر فوضعت ولدا فادعيته أنا والبائع جميعا (قال) إن كان المشترى قد استبرأها بحيضة فجاءت
(٣٣٣)