(قلت) وسواء إن كان المشترى بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الشراء وقد ولدت الأمة في أيام الخيار (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الولد مع الأم ويقال للمشترى إن شئت فخذ الأم والولد بجميع الثمن أو دع (قال) وقال مالك في الرجل يبيع العبد فتقطع يده عند المشترى أو يجرح عند المشترى في الأيام الثلاثة ان عقل ذلك الجرح للبائع (قال) ولقد قال مالك في الرجل يبيع عبده وله مال ورقيق وحيوان وعروض وغير ذلك فيشترط المشترى مال العبد فيقبض مشترى العبد رقيق العبد ودوابه فيتلف المال في أيام العهدة الثلاثة (قال مالك) ليس للمشترى أن يرجع على البائع بشئ من ذلك ولا يرد العبد (قلت) فان هلك العبد في يد المشترى أينتقض البيع فيما بينهما ولا يكون للمشترى ان يحبس مال العبد ويقول أنا أختار البيع وأدفع الثمن (قال) نعم لان العبد إذا مات في أيام العهدة انتقض البيع فيما بينهما وان أصاب العبد عور أو عمى أو شلل أو دخله عيب فان المشترى بالخيار ان أحب أن يرد العبد وماله على البائع وينتقض البيع فذلك له وان أراد أن يحبس العبد بعينه ويحبس ماله ولا يرجع على البائع بشئ فذلك له (قلت) فان أراد أن يحبس العبد وماله ويرجع على البائع بقيمة العيب الذي أصاب العبد في أيام العهدة (قال) ليس ذلك له لان ضمان العبد في أيام العهدة الثلاثة من العيوب والموت من البائع ويكون المشترى بالخيار ان أحب أن يقبل العبد مجنيا عليه والعقل للبائع فذلك له وان أحب أن يرد العبد فذلك له فلما قال لي مالك في عقل جناية العبد في أيام العهدة انها للبائع علمت أن الجناية على العبد أيضا في أيام الخيار للبائع إذا أجاز البيع ويكون المشترى بالخيار ان شاء قبل العبد بعيبه ويكون العقل للبائع وان شاء ترك * فالولد إذا ولدته الأمة في أيام الخيار مخالف لهذا عندي أراه للمبتاع ان رضى البيع وكذلك المكاتب والمكاتبة عندي أبين ان ولدها إذا ولدته قبل الإجازة انه يدخل في الكتابة معها وتكون هي على الكتابة وولدها ان أحبت بجميع ذلك في كتابتها وان كرهت رجعت رقيقا إذا كان الخيار لها (قال) فإن كان الخيار للسيد كان له أن يجيز الكتابة
(٢٧٠)