لأنه ليس للمكاتب أن يدخل في كتابته أحدا الا برضا سيده ولا يشبه هذا ما ولد له في كتابته لان سيده لا يقدر على أن يمنعه من وطئ جاريته وما حدث من ولده في كتابته فإنما هم شئ منه بعد الكتابة فهم بمنزلته ألا ترى أن العبد المعتق إلى سنين أو المدبر إنما ولده من أمته الذين ولدوا له بعد ما عقد له من ذلك بمنزلته وأما ما اشترى من ولده الذين ولدوا قبل ذلك فليسوا بمنزلته إلا أن السيد إذا مات ولم ينتزع ماله أو مضت سنو المعتق ولم ينتزع سيده ماله تبعه ما اشترى من ولده وكانوا أحرارا عليهم إذا أعتقوا وكذلك ولد المكاتب إذا اشتراه بغير إذن سيده فإنه حر إذا أدى جميع كتابته وليس للمكاتب أن يبيع ما اشترى من ولده إلا أن يخاف العجز فان خاف العجز جاز له بيعهم بمنزلة أم ولده ولا يمكن من بيعها إلا أن يخاف العجز وأما المدبر والمعتق إلى سنين فلهم أن يبيعوا ما اشتروا من أولادهم إذا أذن لهم في ذلك ساداتهم (قال ابن القاسم) وولد المعتق والمدبر من أمتيهما بمنزلتهما وما اشتريا من أولادهما مما لم يولد في ملكهما فقد أعلمتك أن السيد إذا أذن في ذلك جاز بيعهم إياهم إلا أن يكون اذن السيد عند تقارب عتق المعتق إلى سنين أو يأذن في مرضه للمدبر في بيع ما اشترى من ولده في مرضه فلا يجوز ذلك وإنما يجوز ذلك لهم باذن ساداتهم في الموضع الذي لو شاء ساداتهم أن ينتزعوهم انتزعوهم (قلت) فان اشترى المكاتب أبويه باذن سيده أيدخلان معه في كتابته (قال) نعم وكل من اشترى ممن يعتق على الرجل إذا ملكه فان المكاتب إذا اشتراه باذن سيده دخل معه في كتابته ويصير إذا اشتراه باذن سيده كأنه كاتب عليه وكأن السيد كاتبهم جميعا كتابة واحدة وهو رأيي وقد سمعته عن غيري واستحسنته له (قلت) أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه صغيرا أو كبيرا أيجوز شراؤه له وبيعه إياه في قول مالك أم لا (قال) بلغني أن مالكا قال لا يشترى ولده الا باذن سيده فان اشتراه باذن سيده دخل معه في كتابته وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين فإن كان عليه دين لم يجز شراؤه الا باذن أهل الدين (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن كل من يعتق على
(٢٧٥)