من غيره كتابته بدين (قال) فقلنا لمالك أيستأجر السيد المكاتب بما عليه من كتابته بعمل يعمله لسيده (قال) فقال مالك لا بأس بذلك (قال) وقال مالك إذا قاطعه على أن يحفر له بئرا طولها كذا وكذا أو يبنى له بناء طوله كذا وكذا ان ذلك جائز (قلت) ما معنى القطاعة (قال) العبد بين الرجلين يكاتبانه جميعا علي مائة دينار فيأذن أحدهما لصاحبه أن يقاطعه من حقه فيأخذ عشرين دينارا من الخمسين التي كانت له يتعجلها فهذا ان عجز المكاتب قيل للذي قاطع ادفع إلى صاحبك نصف ما تفضلته به ويكون العبد بينكما والا فجميعه رقيق لصاحبك والذي أخذ جميع حقه بعد محله باذن صاحبه إنما هو بمنزلة دين كان لهما على المكاتب فشح أحدهما في أن يقتضى حقه وأنظره الآخر بنصيبه فليس له أن يرجع عليه بشئ ان عجز العبد لأنه هو أنظر العبد بحقه وأخذ شريكه حقه الذي وجب له ويكون العبد بينهما على حاله رقيقا وكذلك هذا في الدين يكون للرجلين على الرجل (قلت) فإن لم تحل نجومه وطلب إلى صاحبه في أن يأذن له في أخذ جميع نصيبه يعجله له المكاتب ففعل به صاحبه ذلك ثم عجز عن نصيب صاحبه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن هذا عندي يشبه القطاعة لان القطاعة يعجلها قبل محلها فكذلك هذا قد تعجله قبل محله (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجلين يكون لهما الدين على الرجل فينجم على الذي عليه الدين فيحل نجم منها فيقول أحدهما لصاحبه بدئني بهذا النجم واستوف أنت النجم الآخر ففعل ثم يفلس الذي كان عليه الدين (قال) قال مالك أرى أن يرجع عليه بنصف ما أخذ لأنه حين قال له أعطني هذا النجم وخذ أنت النجم الآخر فكأنه سلف منه له ولو اقتضى أحدهما حقه وأنظر الآخر بنصيبه ثم فلس قال مالك فليس له أن يرجع عليه بشئ فكذلك المكاتب إذا أخذ حقه بعد محله وأنظره الآخر بنصيبه لم يكن منه سلفا إلى صاحبه وإذا أخذ حقه قبل محله بشئ بدأه به صاحبه لم يكن له أن يأخذه الا برضا صاحبه أو بقطاعة أذن له فيها قبل محلها فهذا كله عندي بمنزلة واحدة وهو مثل قول مالك فيما أخبرتك من الدين والقطاعة. وقد
(٢٣٩)