السلعة من البائع ولم تكن من المشترى (قال ابن القاسم) وإذا كان الخيار للبائع كان أبين عندي وهو سواء (قلت) فسر لي من يعتق على من ذوي المحارم إذا اشتريتهم (قال) سألت مالكا عن ذلك فقال لي يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده لأبيه وأمه وان تباعدوا وولده وولد ولده وان تباعدوا واخوته دنية واخوته لأبيه وأمه واخوته لامه واخوته لأبيه ولا يعتق عليه أحد ممن اشتراهم من ذوي محارمه سواهم لا بنو أخ ولا بنو أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا خال ولا أمة تزوجها فولدت له أولادا فاشتراها بعد ما ولدت فإنها لا تعتق عليه في قول مالك (قال مالك) وان اشتراها وهي حامل فولدت عند المشترى وإن كان أصل الحمل كان عند البائع فهي أم ولد بذلك الحمل إذا وضعته عند المشتري وان وضعته بعد الشراء بيوم أو أقل أو أكثر (قلت) ما قول مالك فيمن اشترى ذوي محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته أو محارمه من قبل الصهر أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شئ منهن (قال) قال مالك لا يعتق عليه شئ منهن ويبيعهن ان شاء (ابن وهب) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه كأن يقول أما الذي لا شك فيه فالوالد والولد والاخوة فمن ملكهم فهم أحرار (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال يعتق عليه مما ملكت يمينه الولد والوالد (ابن وهب) وبلغني عن ربيعة أنه قال لا يملك في علمي الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه (قال ابن شهاب) فان عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده (ابن وهب) عن مخرمة عن أبيه عن ابن قسيط بذلك (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن عطاء ومجاهد ومكحول مثل ذلك (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب هل يسترق الأب والأم من الرضاعة قال مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير (قال ابن شهاب) ولا يعتق على أحد بسبب
(١٩٩)