ما في بطنك حر فلحقه الدين بعد عتقه ما في بطنها انها تباع في الدين وما في بطنها ويبطل عتقه (قلت) أرأيت ان قال لامته ما في بطنك حر فلحقه دين يغترق ماله وقيمة الأم أكثر من ذلك ولم يقم عليه الغرماء حتى ولدت الولد أيباع الولد وأمه في ذلك الدين أم تباع الأم وحدها في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى إذا لم يقم عليه الغرماء على دينهم حتى تضع الأم ولدها فإنه لا يباع الولد وتباع الأم وحدها وإنما كان لهم أن يفسخوا عتقه أن لو قاموا قبل الولادة إذا كان الدين قبل عقد العتق (قلت) أرأيت إذا قال رجل لامته ما في بطنك حر فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أي شئ يكون عقله أعقل جنين أمة أم عقل جنين حرة (قال) بل عقل جنين أمة بلغني ذلك عنه (قلت) أرأيت لو أن أم ولد رجل حملت من سيدها فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا (قال) قال مالك عقله عقل جنين الحرة (قلت) ما فرق ما بين جنين هذه التي قال لها ما في بطنك حر وبين جنين أم الولد (قال) لان أم الولد حين حملت به فهو حر والتي قال لها ما في بطنك حر لا يعتق الا إذا وضعته (قلت) ولم قال مالك فيه أنه إذا قال في الصحة ما في بطنك حر فوضعته بعد موته انه حر من رأس المال فهذا قد جعله حرا قبل الولادة (قال) إنما هذا معتق إلى أجل والمعتق إلى أجل الجناية عليه جناية عبد فكذلك هذا الذي قال لامته ما في بطنك حر (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامته ما في بطنك حر ولها زوج ولا يعلم أنها حامل يومئذ فجاءت بولد لأربع سنين أيعتق أم لا (قال) لا يعتق من هذا الا ما كأن لأقل من ستة أشهر وهو بمنزلة الوراثة لو مات رجل وأمة تحت رجل فأتت بولد لم يرث لأكثر من ستة أشهر ويرث لأقل من ستة أشهر فالعتق عندي بمنزلته إذا لم يكن تبين حملها يوم أعتقه وإن كان تبين حملها يوم أعتقه فهو حر وان ولدته لأربع سنين (وقال) غيره إن كان زوجها مرسلا عليها فان وضعته لأقل من ستة أشهر فهو حر وان وضعته لا كثر من ستة أشهر فلا حرية له وإن كان زوجها غير مرسل عليها وهو غائب عنها أو ميت
(٢٠٦)