فأراد أن يبيعها (قال) بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل زوج عبده أمته فقال لها كل ولد تلدينه فهو حر فأراد أن يبيعها فاستثقل مالك بيعها وقال يفي لها بما وعدها (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن يبيعها (قلت) أرأيت ان قال لامته كل ولد تلدينه فهو حر وهي حامل أو حملت بعد هذا القول أيمنع من بيعها في قول مالك (قال) نعم في قول مالك إلا أن يرهقه دين فتباع في الدين (قلت) أرأيت الرجل يقول لامته كل ولد تلدينه فهو حر فحملت في صحة السيد فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد أو حملت به والسيد مريض فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا إلا أن مالكا قال في رجل قال لامته ما في بطنك حر وهي حامل وقال هذا القول في صحته وأشهد على ذلك ثم ولدته بعد موته (قال ابن القاسم) هو حر من رأس المال وما حملت الأمة في الصحة في مسألتك فولدته في مرض السيد أو ولدته بعد موته فهو حر من رأس المال (قلت) أرأيت ان أوصى بما في بطن أمته لرجل أو وهب ما في بطنها لرجل أو تصدق به عليه ثم وهبها سيدها بعد ذلك لرجل آخر أو مات فورثها ورثته فأعتقوها (قال) عتقهم جائز ويعتق بعتقها ما في بطنها وتسقط وصية الموصى له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في بطنها ثم أعتقها السيد بعد ذلك كانت وما في بطنها حرة وسقطت الهبة (قلت) أرأيت ان وهبت لرجل ما في بطن جاريتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها (قال) بلغني عن مالك أنه قال قال ربيعة هي حرة وما في بطنها (قلت) ولم جعله حرا من رأس المال وهذا إنما قال إن ولدته فهو حر ولم يقل إذا حملته فهو حر (قال) لأنه إذا قال إذا ولدته فهو حر فهذا معتق إلى أجل فإنه حر من رأس المال لان مالكا قال من أعتق عبدا له إلى أجل فهو حر من رأس المال فعلى هذا رأيت مسألتك (قلت) أرأيت هذا الذي حملت به في المرض ووضعته في المرض أو بعد موت السيد (قال) هذا في الثلث لان المريض إذا أعتق عبدا له إلى أجل فإنما هو حر من الثلث. ومما يدلك على مسألتك الأولى لو أن رجلا
(٢٠٤)