لعسره لم أر أن يعتق عليه وان أيسر بعد ذلك لأنه كان حين أعتقه لا مال له إذا علم الناس أنه إنما تركه لعسره (قال) فقلت لمالك فإن كان العبد غائبا فلم يقدم حتى أيسر الذي أعتق نصيبه (قال) قال مالك أرى أن يعتق عليه ولم يره مثله إذا كان حاضرا معه وهو يعلم والناس يعلمون أنه إنما تركه لأنه لا مال له وانه ليس ممن يقوم عليه وان العبد حين كان غائبا لا يشبه إذا كان حاضرا لان سيده الذي لم يعتق إنما منعه من أن يقوم على شريكه الذي أعتق لحال غيبة العبد فهو يقوم عليه إذا قدم العبد وهو موسر وإن كان يوم أعتقه معسرا (قلت) فان أعتقه وهو موسر ثم أعسر ثم أيسر ثم قام عليه شريكه أيضمنه (قال) نعم يضمنه لأنه يوم أعتقه كان ممن يقوم عليه لو قام شريكه فإذا لم يقم عليه شريكه حتى أعسر ثم أيسر ورجع إلى حالته الأولى التي لو قام عليه فيها شريكه ضمن له فله أن يضمنه (قلت) فإن لم يقم عليه شريكه حتى أعسر بعد أن كان موسرا يوم أعتق (قال) قال مالك هذا لا شك فيه أنه لا يقوم عليه (قال) مالك فان أعتقه ثم قيل لشريكه أتعتقه أم تضمنه قال بل أضمنه ثم قال بعد ذلك بل أنا أعتقه (قال) أرى أن ذلك ليس له بعد أن رد ذلك عليه (قال) مالك ويقوم على الأول ويعتق جميعه على الأول (قلت) أرأيت لو أن أمة بيني وبين رجل وهي حامل فأعتقت نصفها وأعتق صاحبي ما في بطنها (قال) القيمة لازمة للذي أعتق نصفها وعتق هذا الذي أعتق ما في بطنها بعد ذلك ليس بشئ إلا أن يعتقا جميعا (قلت) أرأيت أمة بين شريكين وهي حامل دبر أحدهما ما في بطنها (قال) إذا خرج تقاوماه فيما بينهما (قلت) فان دبر أحدهما ما في بطنها وأعتقها الآخر (قال) يفسخ تدبير الذي دبر ويقوم على الذي أعتق في قول مالك (أشهب) عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق العبد والا فقد عتق منه ما عتق (قلت) لابن القاسم أرأيت ان أعتق شقصا له في عبد وله شوار بيت يبلغ نصيب صاحبه أيلزمه
(١٨٨)