عتقه إلى سنة وذلك تعد منه في التأخير والتعدي أولى بالطرح من العتق الذي عقده قوى ويلزم العتق الذي ألزم نفسه معجلا (قلت) لابن القاسم أرأيت عبدا مسلما بين النصراني ومسلم أعتق النصراني حصته في هذا العبد وهو موسر وتمسك المسلم بالرق أيضمن النصراني حصة المسلم من ذلك (قال) نعم إذا كان العبد مسلما أجبر النصراني على عتق جميع العبد لان كل حكم يكون بين نصراني ومسلم انه يحكم فيه بحكم الاسلام (قلت) وإن كان العبد نصرانيا وكان بين مسلم ونصراني فأعتق المسلم حصته (قال) يقوم على المسلم وان أعتق النصراني حصته لم يقوم عليه ما بقي من حصة المسلم لان العبد لو كان جميعه للنصراني فأعتقه أو أعتق نصفه لم يحكم عليه بعتقه فكذلك إذا كان بينه وبين مسلم فأعتق النصراني حصته منه وهذا قول مالك (وقال أشهب) يقوم عليه لان الحكم إنما هو بين السيدين (قلت) لابن القاسم أرأيت ان أعتق رجل شقصا له في عبد وهو موسر فضمن لصاحبه نصفه بأكثر من قيمته إلى أجل (قال) لا يعجبني ولا يجوز هذا وهو حرام (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه في العتق فأعتق أيضمن لشريكه الذي أذن له في العتق أم لا لأنه أذن له (قال) يضمن له عند مالك إذا كان موسرا (قلت) أرأيت إن لم يكن المعتق موسرا بما بقي من ثمن العبد ولكنه موسر بنصف ما بقي من ثمن العبد (قال) قال مالك يعتق عليه من العبد ما حمل منه ماله ويرق ما سوى ذلك (قلت) أرأيت لو أن عبدا بيني وبين رجل أعتق أحدنا نصيبه منه ثم أعتق الآخر نصف نصيبه منه أيكون له أن يضمن شريكه الذي أعتق أولا نصف نصيبه الباقي قال لا (قلت) لم (قال) لأنه إذا أعتق شيئا من شقصه عتق عليه جميع ما كان له فيه (قلت) ولم يعتق عليه جميع ما كان له فيه وإنما كان حقه مالا على صاحبه إذا كان المعتق الأول موسرا (قال) لأنه لا يجب على المعتق الأول شئ الا إذا أقيم عليه والعبد غير تالف (قال ابن القاسم) ألا ترى أن العبد لو مات قبل أن يقوم على المعتق الأول لم يضمن لشريكه شيئا من قيمته وكذلك إذا أعتقه شريكه بعد عتق الأول لم يكن للثاني أن يضمن الأول لأنه قد
(١٨٦)