أتلف نصيبه فكذلك إذا أعتق بعض نصيبه فقد أتلفه ويعتق عليه ما بقي من نصيبه (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا الذي سمعت (قلت) أرأيت لو مات المعتق الذي أعتق نصف نصيبه قبل أن يعتق عليه ما بقي أيقوم على الأول النصف الباقي من نصيبه (قال) نعم يقوم عليه عند مالك (قال) وقال مالك لو أن عبدا بين ثلاثة نفر أعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه فأراد المتمسك بالرق أن يضمن المعتق الثاني والمعتقان جميعا موسران (قال) قال مالك ليس له أن يضمن المعتق الثاني وإنما له أن يضمن المعتق الأول لأنه هو الذي ابتدأ الفساد (قال) قال مالك فإن كان المعتق الأول معسرا والثاني موسرا فأراد المتمسك بالرق أن يضمن المعتق الثاني (قال) مالك ليس ذلك له لأنه لم يبتدئ فسادا أولا وإنما ينظر إلى من ابتدأ الفساد أولا (قال) وقال لي مالك ولو أعتق اثنان منهم مالهما من العبد جميعا وأحدهما موسر والآخر معسر ضمن الموسر جميع قيمة نصيب المتمسك بالرق (قلت) ولم (قال) لان مالكا قال إذا ضمن شيئا من قيمته ضمن جميع ذلك (قلت) وتجعله كأنه ابتدأ فساد هذا العبد (قال) نعم هو وصاحبه ابتدءا فساده إلا أن صاحبه لا يضمن لأنه معسر (أشهب) عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق عليه العبد والا فقد أعتق عليه منه ما أعتق وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز برأي عروة بن الزبير في امرأة أعتقت مصابتها من عبد وكانت مصابتها ثمنه ولا قيمة عندها فجعل له عمر بن العزيز من كل ثمانية أيام يوما وجعله في يوم الجمعة وللورثة سبعة أيام وهو قول مالك (قلت) لابن القاسم أرأيت ان أعتق شقصا له في عبد وهو معسر فلم يقم عليه شريكه حتى أيسر (قال) بلغني عن مالك أنه كأن يقول قديما انه يقام عليه وأما منذ أدركناه فاني سألته عنه غير مرة ووقفته عليه فقال لي إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد وسيده الذي لم يعتق أنه لو قام عليه لم يقوم عليه
(١٨٧)