سدسهم وان كانوا عشرين أعتق ربعهم ويقومون جميعا ثم يسهم بينهم فينظر إلى الذي خرج سهمه فإن كان هو كفاف الجزء الذي سمى من رقيقه عتق وحده ورقوا جميعا وإن كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمى إن كان سمى سدسهم أو ربعهم ورق منه ما زاد على ذلك ورق جميعهم وإن لم يكن فيه كفاف لما سمى ضرب بالسهم ثانية فان استكملوا ما سمى من السدس أو الربع والا ضرب بالسهم أيضا حتى يستكملوا ما سمى وان خرج في ذلك أكثر عدد مما سمى من العدد بأضعاف إذا كان الذين يعتقون قيمتهم كفاف لما سمى من الجزء وإنما يعتق منهم كفاف ما سمى من الجزء إن كان ربعا أو سدسا بالسهم كان واحدا أو عشرين أو ثلاثين لا يلتفت إلى العدد في ذلك إذا كان فيما يبقى للورثة ثلاثة أرباعهم أو خمسة أسداسهم بقية الأجزاء على ما سمى وذلك إذا لم يترك مالا غيرهم فان ترك مالا غيرهم استكملوا عتق جميع ما سمى في ثلث جميع ماله حتى يؤتى على جميع وصيته التي سمى على ما فسرت لك (قال) فقلت لمالك أرأيت ان أوصى رجل بالعتق وله خمسون رأسا فقال عشرة من رقيقي أحرار فغفل الورثة عن بيع ماله فلم يقوموا حتى هلك منهم عشرون وبقي منهم ثلاثون فقال مالك يعتق ثلث الثلاثين ولا يكون لما مات قيمة يعتد بها على الورثة ولا تدخل على الرقيق وإنما يعتق من عددهم يوم يحكم فيهم وليس لمن مات منهم قيمة وتصير التسمية كلها التي سمى فيما بقي من الرقيق (ابن وهب) ان مالكا وغير واحد من أهل العلم حدثه عن الحسن بن أبي الحسن وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وأعتق ثلث ذلك الرقيق (قال مالك) وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم (ابن وهب) وأخبرني جرير بن حازم والحرث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبى قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله (أشهب) عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن الحسن أن رجلا أعتق ستة أعبد على
(١٧٦)