قال مالك يعتق منهم سدسهم بالسهم (قلت) فان ماتوا كلهم الا عشرة أعبد (قال) إذا ماتوا كلهم الا عشرة أعبد فان مالكا قال إن كان الثلث يحملهم عتقوا كلهم هؤلاء العشرة جميعهم (قلت) فإن كانت قيمة هؤلاء العشرة أكثر من قيمة هؤلاء الخمسين الذين ماتوا (قال) نعم وان كانوا أكثر قيمة (قلت) لم (قال) لأنه إنما ينظر إلى عدد من بقي منهم فان بقي عشرة عتقوا جميعهم في الثلث ان حملهم الثلث وإن لم يحملهم الثلث عتق منهم مبلغ الثلث بالقرعة ورق منهم ما بقي (قلت) فإن كان ما بقي من الستين أحد عشر عبدا (قال) يعتق منهم عشرة أجزاء من أحد عشر جزأ ان حمل ذلك الثلث بالقرعة (قلت) فان بقي منهم عشرون عبدا (قال) يعتق منهم النصف بالقرعة ويرق ما بقي منهم ان حمل الثلث نصفهم (ابن القاسم) وأصل هذا القول أن ينظر إلى عدة من بقي فإن كانوا عشرة عتقوا كلهم وإن كان الذين بقوا عشرين عتق منهم نصفهم بالقرعة وان كانوا ثلاثين عتق ثلثهم بالقرعة ورق ما بقي منهم وإن لم يمت منهم أحد عتق منهم سدسهم (قال) وهذا كله قول مالك (قال) والقرعة بين العبيد إنما هي على قيمتهم (قال) وقال مالك من أعتق رقيقا له بتلا عند موته لا يحملهم الثلث فان هؤلاء يقرع بينهم (قلت) كيف يقرع بينهم في قول مالك (قال) ان كانوا ان قسموا ينقسموا قسموا وأقرع بينهم على أي الا ثلاث تقع وصية الميت فإذا أصاب ثلثا منها عتق وان كانوا لا ينقسمون فإنهم يقومون جميعا ثم يسهم بينهم فمن خرج سهمه عتق وإن كان آخر من خرج منهم يكون أكثر من الثلث عتق منهم تمام الثلث ورق ما بقي منهم وهذا قول مالك (قال) وقال مالك من قال ثلث رقيقي أحرار أقرع بينهم فأخرج ثلث أولئك الرقيق وهو بمنزلة من قال رقيقي كلهم أحرار وان قال نصفهم أو ثلثهم أحرار فكذلك العمل فيهم بالقرعة إذا قال نصفهم أو ثلثهم أقرع بينهم (قال) وقال مالك من قال رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرار ولم يسمهم بأعيانهم نظر إلى جملة الرقيق ثم يقومون ثم ينظر إلى عدد ما سمى من رقيقه فإن كان قال خمسة وهم ثلاثون عبدا أعتق
(١٧٥)