إليهما (قال) نعم لا يكون إليهما من ذلك شئ لأنهما قد تركا ذلك حين أجابا بغير طلاق ولا عتاق (قلت) فان سكتا حتى تفرقا أليس ذلك في أيديهما في يد المرأة أو في يد العبد (قال) لا الا في قول مالك الآخر وليس عليه جماعة الناس ولا أهل المدينة وليس ذلك رأيي (قلت) فلم لا يكون في قول مالك هذا للعبد والمرأة أن يعتق وأن تطلق في ذلك المجلس إذا أبطلت قولهما الأول (قال) لأنها بالقول الأول تاركة لما جعل لها حين أجابت وأجاب العبد بجواب لم يلزم السيد وفي السكوت هما على أمرهما فليس لهما بعد ذلك قضاء لا في قوله الأول ولا في الآخر وفي السكوت هما على أمرهما عند مالك حتى يجئ من ذلك ما يعلم أنهما قد تركا ما كان جعل إليهما لان مالكا سئل إذا كأن يقول ذلك لهما ما كانا في مجلسهما فان تفرقا فلا شئ لهما فقيل لمالك فان طال المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك أو يخرجان من الذي كانا فيه إلى كلام غيره يستدل بذلك على أن هذا ترك لما كانا فيه بطل ما جعل في أيديهما من ذلك فهي إذ أجابت بجواب مالا يلزم الزوج فهي بمنزلة من ترك ما كان لها من ذلك لأنها قد قضت بقضاء لا يلزم الزوج فليس لها أن تقضى بعد ذلك ألا ترى أنها في قول مالك الآخر ان ذلك لها وان قامت من مجلسها إلا أن توقف أو تتركه يطؤها أو يباشرها أو نحو ذلك فيكون ذلك تركا لما كان في يديها من ذلك فكذلك إذا قضت بما لا يلزم الزوج في الذي جعل إليها فليس لها بعد ذلك في الامر قليل ولا كثير (قال ابن القاسم) ورأيي على قول مالك الأول وعليه جماعة الناس أنهما إذا تفرقا ولم تقض بشئ فليس لها بعد ذلك قضاء (قال سحنون) وقد قال غيره إذا قال لعبده عتقك في يدك فقال قد اخترت نفسي أو قال له أمرك في يديك في العتق فقال له قد اخترت نفسي انه حر وان زعم أنه لم يرد بذلك العتق بمنزلة المرأة تقول قد اخترت نفسي فهي طالق وان قالت لم أرد الطلاق وان قال العبد أنا أدخل أدخل الدار وأنا أذهب أو أنا أخرج لا يكون هذا عتقا إلا أن يكون أراد بذلك العتق فإن كان أراد بذلك العتق فقد عتق لان هذا من الكلام يشبه أن يكون يريد به العتق
(١٦٨)