المال في وسطه وأخرجه الآخر منه، فالقطع عليه دون الداخل، على أساس أن المعتبر في الحد أمران:
أحدهما: كسر الحرز وهتكه، والآخر إخراج المال منه.
(مسألة 898): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة - فعندئذ - إن عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع، وإلا فلا.
(مسألة 899): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب، وذلك كأن يخرق الثوب، أو يذبح الشاة، ثم يخرجه، فالظاهر أنه لا قطع. وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله، أو بفعل غيره، فلا اشكال في القطع.
(مسألة 900): إذا إبتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب، فإن استهلكه الإبتلاع كالطعام فلا قطع، وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه، فإن كان اخراجه متعذرا، فهو كالتالف فلا قطع أيضا، ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا، والقيمة إن كان قيميا. وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز، وجب عليه رد نفس العين ولا قطع أيضا، نعم لو رد إلى مالكه مثله، أو قيمته، ثم اتفق خروجه، فالظاهر عدم وجوب رده عليه، وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه، ولكن كان اخراجه من بطنه غير متعذر عادة، وكان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع، ولو كان قصده من ذلك اتلافه، ضمن ولا قطع عليه.