قيمية.
(مسألة 892): إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا، فلا قطع.
(مسألة 893): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد، وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام، لم يسقط.
(مسألة 894): إذا ثبتت السرقة باقراره أو ببينة، بناء على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا، فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه؟
والجواب: نعم على الأظهر، فإن الحد إذا كان من حقوق الله (عز وجل) فعلى الإمام إقامته، وإذا كان من حقوق الناس فليس له إقامته حتى يطلب صاحبه بحقه، وقطع اليد في باب السرقة بما أنه من حقوق الله (عز وجل) فعلى الإمام إقامته.
(مسألة 895): لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد، وإن كان بعده لم يسقط.
(مسألة 896): لو أخرج المال من حصين شخص، ثم رده إلى حصنه كما كان، كان ذلك ردا إلى صاحبه عرفا، ويسقط عنه الضمان وإلا فلا. وفي سقوط الحد خلاف، والأظهر عدم السقوط.
(مسألة 897): إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصة، وكذلك الحال لو قر به أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر، فالقطع على المخرج خاصة، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع