الثالثة، وتطبيقه على السرقة الأولى وإن أمكن بموجب ظهور التعليل في العموم، إلا أن ظهوره فيه لا ينسجم مع ما هو في الواقع الخارجي من أن قطع يد السارق أو رجله لا يوجب خروجها عن الانتفاع بها نهائيا، على أساس أن المقطوع بالسرقة من اليد إنما هو الأصابع الأربع فقط دون الإبهام والراحة، ومن الواضح أن اليد إذا بقيت فيها الإبهام والراحة قابلة للانتفاع بها حتى في التطهير والاستنجاء، ومن الرجل من وسط القدم وترك العقب ليمشي عليها، وقد نص على ذلك في جملة من الروايات، منها قوله (عليه السلام) في موثقة إسحاق بن عمار:
" تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها ". نعم ورد في ذيل صحيحة عبد الرحمان: " قال: فقلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: يقال لا يقطع ولا يترك بغير ساق "، ومقتضاه أن اليمنى لا تقطع إذا كانت اليسرى مقطوعة في قصاص، ولكن الكلام إنما هو في ظهوره في ذلك، وهو لا يخلو عن اشكال، باعتبار أنه معلل بعلة مجملة، هذا إضافة إلى أنه بعد القطع لا يبقى بلا يد، لأن المقطوع كما مر إنما هو الأصابع الأربع فقط دون الإبهام والراحة، وأيضا كلتا اليدين لا تقطع في حق الله (سبحانه وتعالى)، وأما قطع إحداهما في حق الله (عز وجل) والأخرى في حق الناس، فلا يكون مشمولا للتعليل ولا مانع منه، فتأمل.
(مسألة 885): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه، لم تقطع يساره ولا رجله، فإنه ينتفي بانتفاء موضوعه، ولا وجه له لانتقاله إلى قطع اليسرى أو الرجل.
(مسألة 886): لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع، ولا ينتقل إلى