الثانية أيضا، ويعزر في الثالثة، أو تقطع أنامله، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين، فإن عاد بعد سبع سنين، قطع من المفصل الثاني، فإن عاد مرة خامسة، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين، ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة.
(الثاني): العقل، فلو سرق المجنون لم تقطع يده.
(الثالث): ارتفاع الشبهة، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه، فأخذه، ثم بان أنه غير مالك له، لم يحد.
(الرابع): أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته، أو أقل، لم تقطع يده، ولكنه يعزر. نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده، وفي حكم السرقة من المال المشترك، السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين.
(الخامس): أن يكون المال في مكان محرز، أي المكان الحصين، ولم يكن مأذونا في دخوله فيه، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان بفتح بابه أو كسره، قطع. وأما لو سرقه من مكان غير حصين أو مأذون في دخوله فيه، أو كان المال تحت يده لم يقطع، ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته، وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا وحصينا، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ، والأخت، ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه. ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك، ولا قطع في الطرار والمختلس.
(مسألة 869): من سرق طعاما في عام المجاعة فهل يقطع؟