الثالث: إحراقه بالنار.
الرابع: الرجم.
ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر، وهل يقتل غير المحصن؟
المشهور أنه يقتل، ولكنه لا يخلو عن اشكال، والأظهر أنه يجلد ولا يقتل، وأما الملوط به فحده أحد أمرين:
الأول: قتله بالسيف.
الثاني: الرجم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون محصنا أو غير محصن. نعم لا قتل على المجنون، ولا على الصبي.
(مسألة 824): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون، حد اللائط دون الملوط به.
(مسألة 825): إذا لاط الرجل بصبي، حد الرجل وأدب الصبي، وكذلك العكس.
(مسألة 826): إذا لاط بعبده، حدا، ولو ادعى العبد الإكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد.
(مسألة 827): إذا لاط ذمي بمسلم، فإن كان مع الإيقاب قتل، وإن كان بدونه، فالمشهور أنه يقتل أيضا، وهو غير بعيد. وأما إذا لاط بذمي آخر، أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا.
(مسألة 828): إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور أنه يسقط عنه