والجواب: نعم على الأظهر.
(مسألة 655): لو ثبت دين الميت بغير بينة، كما إذا اعترف الورثة بذلك، أو ثبت ذلك بعلم الحاكم، أو بشياع مفيد للعلم، واحتمل أن الميت قد أوفى دينه، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا؟ وجهان: الأقرب هو الثاني.
(مسألة 656): لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف، فالمعروف ثبوت الدين بذلك، وهل يحتاج إلى يمين آخر؟ فيه خلاف، قيل بعدم الحاجة، وقيل بلزومها، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين اشكال، بل منع.
(مسألة 657): لو قامت البينة بدين على صبي، أو مجنون، أو غائب، فهل يحتاج إلى ضم اليمين؟
والجواب: الأظهر أنه لا يحتاج إليه.
(مسألة 658): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول، إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط، أو كان حكمه مخالفا للكتاب أو السنة.
(مسألة 659): إذا طالب المدعي حقه، وكان المدعي عليه غائبا، ولم يمكن احضاره فعلا - فعند ئذ - إن أقام البينة على مدعاه، حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من أموال المدعي عليه ودفعه له، وأخذ منه كفيلا بالمال، والغائب إذا قدم فهو على حجته، فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه، استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعي عليه.