كيفية متاحة له شرعا، بغاية الحفاظ على مصالح المسلمين الكبرى، وهي العدالة الاجتماعية، وخلق التوازن، وبكلمة أن ما هو ثابت في الإسلام للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، والإمام (عليه السلام) مرتبطا بالدين الإسلامي في مرحلة تطبيق الشريعة وإجراء حدودها والحفاظ عليها بما يراه، فهو ثابت للفقيه الجامع للشرائط أيضا ، على أساس أن الزعامة الدينية تمتد بامتداد الشريعة، ولا يحتمل اختصاصها بزمن الحضور، غاية الأمر أنها في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) متمثلة في رسالته، وفى زمن الأئمة (عليهم السلام) في إمامتهم، وفى زمن الغيبة في فقاهة الفقهاء الجامعين للشروط منها الأعلمية، نعم ان الزعامة في زمين الغيبة دونها في زمن الحضور كمالا ومرتبة على تفصيل ذكرناه في محله، ثم أن نفوذ حكمه على غيره في خصم النزاعات والمرافعات وغيرهما، إنما هو من جهة ولايته وزعامته الدينية، ولا فرق في ذلك بين ان يكون ذلك الغير مقلدا له أولا، بل وإن كان مجتهدا.
(مسألة 643): قد تسأل هل للفقيه الجامع للشرائط أن ينصب من يكون واجدا لتمام شروط حل المنازعات والمرافعات بالطرق الشرعية غير الإجتهاد قاضيا، بحيث يكون حكمه نافذا، وله احضار المدعي عليه إذا شاء ورأى؟
والجواب: أنه غير بعيد، على أساس أن له جعل الولاية لمن يرى مصلحة فيه، كجعل الولاية على الأيتام أو الأوقاف أو ما شاكل ذلك، وعلى هذا فإذا كانت هناك مصلحة عامة أو خاصة تتطلب نصب القاضي، فله ذلك على الأظهر، كما كان الأمر كذلك في زمن الحضور.
الثاني قاضي التحكيم، وهو الذي اختاره المتخاصمان وتراضيا على