هي أم البنت الثمن والباقي للبنت فرضا وردا، واما ميراث الأب والام من البنت في فرض المثال فهو أيضا مبني على افتراض كون موت البنت قبل موت الأب، وعليه فيكون لأبيها الذي غرق معها الثلثان ولامها الثلث.
الثالث: أب مات مع ابنه غرقا أو حرقا أو هدما ولا وارث له في هذه الطبقة من الاحياء سوى ابن واحد، ففي مثل ذلك يرث ابنه الحي عنه مع ابنه الذي مات معه معا بالسوية، ولا يرث الابن مع أبيه عن أخيه، باعتبار انه ليس في مرتبته، فمال أخيه الأصلي كله لأبيه إرثا، وبكلمة يفرض في المثال موت الابن اولا ويعطي الأب ماله الأصلي تماما، لفرض انه لا وارث له غيره في طبقته، ثم يفرض موت الأب، فيرث الابن الغريق نصيبه من مال أبيه الأصلي مع أخيه أو اخوته الاحياء.
الثالثة: ما إذا لم يكن في طبقة الفريقين مثلا وارث ولا زوج، كان كل منهما يرث جميع ما تركه الآخر من الأموال الأصلية ولا يشاركه أحد فيه.
الرابعة: ان ما يرث كل منهما عن الآخر ينتقل جميعا إلى ورثته الاحياء، مثال ذلك إذا مات الأب والابن معا غرقا أو هدما، فما وصل إلى الابن من الأب ينتقل إلى ورثته الاحياء، وما وصل إلى الأب من الابن ينتقل إلى ورثته كذلك، وعلى هذا فعلى الأول يفرض موت الأب متقدما على موت الابن حتى يرث أباه، فما يرثه منه ينتقل إلى ورثته من الاحياء، وعلى الثاني يفرض موت الابن متقدما على موت الأب حتى يرث ابنه، فما يرثه منه ينتقل إلى ورثته الاحياء، و لا فرق بين ان تكون ورثته الاحياء من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإذا لم يكن لهما وارث في جميع الطبقات كان ميراثه للامام (عليه السلام)، وبكلمة ان ما وصل إلى كل منهما من الآخر بالإرث، فلا يشارك