ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية، واما مع الظن بها أو الشك فهل يجوز؟
والجواب: الظاهر يجوز.
(مسألة 496): إذا انقلبت الخمر خلا طهرت، وحلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات.
(مسألة 497): لا يحرم شيء من المربيات وان شم منها رائحة المسكر، و اما إذا فسدت وأصبحت مسكرة، لم يجز أكلها.
(مسألة 498): العصير من العنب إذا على بالنار أو بغيرها أو نش، حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.
(مسألة 499): يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي، وهو الخارج على الامام أو باغي الصيد لهوا، والعادي وهو ما قاطع الطريق أو السارق، ويجب عقلا على باغي الصيد والعادي لحفظ نفسهما تناول شيء من الحرام من باب انه أقل القبيحين ومع ذلك يعاقب عليه وأما الخارج على الإمام فهل يجب أن يقتل نفسه؟
والجواب: انه غير بعيد.
(مسألة 500): يحرم الاكل على مائدة فيها يشرب المسكر.
(مسألة 501): يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والاكل باليمنى وغسل اليد بعده، والحمد له تعالى، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.