وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه، إذا اكتسى الجلد الفوقاني، وان كان مما لا يحل اكله والأنفخة.
(مسألة 487): المشهور انه يحرم من الذبيحة القضيب والأنثيان والطحال والفرث والدم والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء والنخاع والغدد و خرزة الدماغ والحدق، ولكنه لا يخلو عن اشكال، وان كان الأحوط والأجدر وجوبا الاجتناب عنها ولا سيما عن الخمسة الأولى، هذا في ذبيحة غير الطيور و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها، ما عدا الرجيع و الدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها، وهل تحرم هذه الأشياء في الطيور؟
والجواب: ان الحرمة لا تخلو عن اشكال والاحتياط لا يترك، والأولى ترك أكل الكلى واذنا القلب.
(مسألة 488): تحرم الأعيان النجسة، كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي، ويحرم اكل الطين على الأظهر، واما الاكل من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء بمقدار يسير فهل هو جائز؟
والجواب: نعم انه جائز، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار و الأشجار.
(مسألة 489): تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضررا يعتد به عند العقلاء ومنه (الأفيون)، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.