طاهرة، ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من اجزائه كالجلد على الأظهر، ولكن لا يجوز بيعه، فإذا ذكي جاز بيعه أيضا.
(مسألة 466): لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا كان له جلد بين الطير وغيره.
(مسألة 467): إذا وجد لحم الحيوان الذي له نفس سائلة ويشك في تذكيته ، ولم يعلم أنه مذكى أم لا، يبنى على عدم التذكية، فلا يجوز اكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية، ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة ما لم يعلم انه ميتة، نعم إذا كان بيد المسلم وهو يتصرف فيه بما يلائم التذكية، مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى، على أساس ان يده في هذه الحالة امارة عليها، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه، نعم إذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق، حكم عليه بعدم التذكية، والمأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم، إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية، كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري انه يريد اكله أو وضعه لسباع الطير، لا يحكم بأنه مذكى، وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
(مسألة 468): ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم، يحكم بأنه غير مذكى، وإذا اخبر بأنه مذكى، فهل يقبل قوله ولو بملاك انه صاحب اليد؟
والجواب: الأقرب عدم القبول، نعم إذا علم انه كان في تصرف المسلم بما يلائم التذكية حكم بأنه مذكى، وأما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار،