قبلت، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي، وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة، وان عجز يفك من سهم الرقاب، وفي وجوب ذلك تأمل.
(مسألة 335): المكاتب المطلق ان أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية، وان مات ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى، وان تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي، ويؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرية والرقية، ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الأداء ينعتقون، ولو أوصى أو أوصى له بشيء صح بقدر الحرية، وكذا لو وجب عليه حد، ولو وطأ المولى أمته المكاتبة، حد بنصيب الحرية.
(مسألة 336): المكاتبة المشروطة، ان يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة، فان عجزت فأنت رد في الرد، وهذا لا يتحرر منه شيء الا بأداء وجميع ما عليه، فان عجز رد في الرق، وحد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل، الا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط، و يستحب للمولى الصبر عليه.
(مسألة 337): لابد من صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف، وفي العبد من البلوغ وكمال العقل، وفي العوض من كونه دينا مؤجلا على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه.
(مسألة 338): إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة، وكان ماله و أولاده لمولاه.
(مسألة 339): ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب الا بأذن المولى، وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء باذنه.