____________________
وكانت شهادته في معرض شهادة الزور قي قبال من كان عفيفا صائنا ثابت العدالة، فإن ذلك هو المتفاهم العرفي من لفظ المتهم كما يستفاد ذلك من رواية يحيى بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: (كتبت) إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات؟
فكتب (ع) لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين) (* 1) فإنه من الظاهر أن المراد من المتهمين في هذه الرواية هو ما ذكرناه. ولو تنزلنا عن ذلك قلا أقل من الاجمال، فإن من المقطوع به أنه ليس مطلق التهمة لشخص - لاحتمال أنه يريد بشهادته اثبات أمر يرجع نفعه إليه بوجه - يوجب رد شهادته كشهادة المرأة لزوجها وبالعكس، وشهادة الولد لأبيه أو أخيه أو سائر أقاربه وبالعكس، وشهادة الصديق لصديقه ونحو ذلك (1) وجه الاشكال: أن الحكم المزبور وإن كان مشهورا بل ادعي عليه الاجماع إلا أن الاجماع لم يثبت، وناقش فيه السبزواري (ره) في الكفاية، وخدش فيه المحقق الأردبيلي (قده) وقال في المستند أنهما في محلهما إلا أن يثبت الاجماع على القدح انتهى. واستدل لذلك بأن المدعي والشاهد حال الحكم واحد، فلا عبرة بشهادته ولكنه مع ذلك الأظهر هو القبول، فإن العبرة إنما هي بحال الشهادة لا بحال الحكم ولذلك لو مات الشاهدان قبل الحكم لم تسقط شهادتهما وحكم الحاكم استنادا إليهما، بل
فكتب (ع) لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين) (* 1) فإنه من الظاهر أن المراد من المتهمين في هذه الرواية هو ما ذكرناه. ولو تنزلنا عن ذلك قلا أقل من الاجمال، فإن من المقطوع به أنه ليس مطلق التهمة لشخص - لاحتمال أنه يريد بشهادته اثبات أمر يرجع نفعه إليه بوجه - يوجب رد شهادته كشهادة المرأة لزوجها وبالعكس، وشهادة الولد لأبيه أو أخيه أو سائر أقاربه وبالعكس، وشهادة الصديق لصديقه ونحو ذلك (1) وجه الاشكال: أن الحكم المزبور وإن كان مشهورا بل ادعي عليه الاجماع إلا أن الاجماع لم يثبت، وناقش فيه السبزواري (ره) في الكفاية، وخدش فيه المحقق الأردبيلي (قده) وقال في المستند أنهما في محلهما إلا أن يثبت الاجماع على القدح انتهى. واستدل لذلك بأن المدعي والشاهد حال الحكم واحد، فلا عبرة بشهادته ولكنه مع ذلك الأظهر هو القبول، فإن العبرة إنما هي بحال الشهادة لا بحال الحكم ولذلك لو مات الشاهدان قبل الحكم لم تسقط شهادتهما وحكم الحاكم استنادا إليهما، بل