____________________
المتقدمتين، ولكنها لا تتم وهي عدة روايات: (الأولى) - معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدين والشئ اليسير) (* 1) وهذه الرواية لا دلالة فيها على عدم قبول شهادة العبد للموالي بوجه، فإن السؤال إنما هو عن الشهادة لغير الموالي، ولا مفهوم لها أصلا. وأما بالنسبة إلى اختصاص قبول شهادته لغير مواليه بالدين والشئ اليسير فهذا لا قائل له منا، فلا مناص من حمل الرواية على التقية، على أن صحيحتي عبد الرحمان ابن الحجاج ومحمد بن قيس قد دلتا صريحا على قبول شهادة المملوك في درع طلحة، بل يظهر منهما أن قبول شهادة المملوك لا يختص بمورد النزاع:
(الثانية) - صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال، في القتل وحده) (* 2) وهذه الرواية أيضا لا بد من حملها على التقية لعين ما ذكرناه في الرواية الأولى. ويزيد على ذلك أن تخصيص ما دل على قبول شهادة المملوك بالقتل وحده تخصيص بفرد نادر وهو مستهجن (الثالثة) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:
(تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته) (* 3)، (الرابعة) - صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع) قال: (لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) (* 4).
أقول: وهاتان الصحيحتان معارضتان بصحيحة محمد بن مسلم الثالثة عن أبي جعفر (ع) قال: (تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) (* 5)
(الثانية) - صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال، في القتل وحده) (* 2) وهذه الرواية أيضا لا بد من حملها على التقية لعين ما ذكرناه في الرواية الأولى. ويزيد على ذلك أن تخصيص ما دل على قبول شهادة المملوك بالقتل وحده تخصيص بفرد نادر وهو مستهجن (الثالثة) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:
(تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته) (* 3)، (الرابعة) - صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع) قال: (لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) (* 4).
أقول: وهاتان الصحيحتان معارضتان بصحيحة محمد بن مسلم الثالثة عن أبي جعفر (ع) قال: (تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) (* 5)