وعلى الثالث حلفا فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له (2).
وأما (الصورة الثالثة) فإن صدق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى، وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها (3) وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا جرى عليها أحكام الصورة الثانية (4) وإن لم يعترف بأنه
____________________
عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة الدالة على أن اليمين إذا تساوت الشهود عدلا وعددا تتعين بالقرعة، من دون فرق بين كون المدعى به في يد أحدهما أو في يد كليهما أو لا يد لأحد عليه. ولكنه يندفع بأن مورد الصحيحة ليس خصوص دعوى المال، فتكون معتبرة إسحاق أخص منها، لاختصاصها بدعوى المال. نعم نلتزم بالقرعة في دعوى المال في مورد واحد على ما تقدم.
(1) وجهه أن المال إذا كان في يدها معا، فمقتضى اليد أنه لهما بالاشتراك ومعنى ذلك أن لكل منهما نصفا من المال، ولازم هذا أن كلا منهما مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى، فإن كانت لأحدهما بينة دون الآخر، فدليل حجية البينة وأن كان يشمل بينة المنكر أيضا، إلا أن ما دل على أن وظيفة المنكر هي اليمين يقتضي بعدم الاكتفاء بالبينة وحدها فلا بد من حلفه أيضا في القضاء له على ما تقدم.
(2) يظهر حكم جميع ذلك مما تقدم (3) فإن اعترف ذي اليد حجة، فتكون يده يد المعترف له.
إذ المال حينئذ يكون بمنزلة ما إذا كان في يدها معا.
(1) وجهه أن المال إذا كان في يدها معا، فمقتضى اليد أنه لهما بالاشتراك ومعنى ذلك أن لكل منهما نصفا من المال، ولازم هذا أن كلا منهما مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى، فإن كانت لأحدهما بينة دون الآخر، فدليل حجية البينة وأن كان يشمل بينة المنكر أيضا، إلا أن ما دل على أن وظيفة المنكر هي اليمين يقتضي بعدم الاكتفاء بالبينة وحدها فلا بد من حلفه أيضا في القضاء له على ما تقدم.
(2) يظهر حكم جميع ذلك مما تقدم (3) فإن اعترف ذي اليد حجة، فتكون يده يد المعترف له.
إذ المال حينئذ يكون بمنزلة ما إذا كان في يدها معا.