____________________
(1) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها من أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها؟ قال (ع) أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه وذكر أن عليا (ع) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك، فقضى (ع) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة، إلا أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها. (* 1) (2) تدل عليه معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين؟ - إلى أن قال - يجعل الحق للذي تصير عليه اليمين إذا حلف) فإن هذه الرواية تدل على أن