____________________
أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وليس لهذين اللفظين حقيقة شرعية ولا متشرعية فالمرجع فيهما هو العرف. والمفهوم العرفي منه (المدعي) هو ما ذكرناه.
(1) أما المجنون فالأمر فيه ظاهر، وأما الصبي ففيه تفصيل، فإن سماع الدعوى من المدعي وتصدي القضاء إن كان لأجل فصل الخصومة بين المترافعين، فلا ريب في أن ذلك لا يتحقق في دعوى الصبي، إذ لا عبرة باعترافه، كما أنه ليس له إحلاف المنكر، إذ لا أثر لحلفه باحلافه كما أنه لا أثر لحلف الصبي إذا رد عليه الحلف. وأما إذا كان لغير ذلك فقد يكون ولي الصبي قادرا على إقامة الدعوى بإقامة البينة أو لحلاف المنكر أو بحلفه إذا رد عليه، ففي مثل ذلك لا يجب على الحاكم التصدي للقضاء لعدم الدليل عليه، ويكفي في عدم سماع دعوى الصبي عدم الدليل على وجوب ذلك. وأما إذا لم يكن الولي متمكنا من إقامة البينة كما إذا ادعى الصبي أن زيدا فقأ عينيه أو إحداهما ولا يعلم الولي به، ففي مثل ذلك لا يبعد وجوب السماع حفظا للنظام، فإن أمكن الصبي إقامة البينة فعلى الحاكم أن يحكم له وإلا سقطت الدعوى إذ ليس للصبي إحلاف المنكر وليس لوليه ذلك لما تقدم من اعتبار الجزم في المدعي، فتؤجل الدعوى إلى أن يبلغ الصبي).
(2) نسب اعتبار ذلك إلى المحقق الأردبيلي (قده) وجماعة ولكن الظاهر عدم اعتباره، فإن الدليل قد دل على حجر السفيه في تصرفاته المالية فإن كان مورد الدعوى هو التصرف المالي فلا شك في اعتبار الرشد في المدعي
(1) أما المجنون فالأمر فيه ظاهر، وأما الصبي ففيه تفصيل، فإن سماع الدعوى من المدعي وتصدي القضاء إن كان لأجل فصل الخصومة بين المترافعين، فلا ريب في أن ذلك لا يتحقق في دعوى الصبي، إذ لا عبرة باعترافه، كما أنه ليس له إحلاف المنكر، إذ لا أثر لحلفه باحلافه كما أنه لا أثر لحلف الصبي إذا رد عليه الحلف. وأما إذا كان لغير ذلك فقد يكون ولي الصبي قادرا على إقامة الدعوى بإقامة البينة أو لحلاف المنكر أو بحلفه إذا رد عليه، ففي مثل ذلك لا يجب على الحاكم التصدي للقضاء لعدم الدليل عليه، ويكفي في عدم سماع دعوى الصبي عدم الدليل على وجوب ذلك. وأما إذا لم يكن الولي متمكنا من إقامة البينة كما إذا ادعى الصبي أن زيدا فقأ عينيه أو إحداهما ولا يعلم الولي به، ففي مثل ذلك لا يبعد وجوب السماع حفظا للنظام، فإن أمكن الصبي إقامة البينة فعلى الحاكم أن يحكم له وإلا سقطت الدعوى إذ ليس للصبي إحلاف المنكر وليس لوليه ذلك لما تقدم من اعتبار الجزم في المدعي، فتؤجل الدعوى إلى أن يبلغ الصبي).
(2) نسب اعتبار ذلك إلى المحقق الأردبيلي (قده) وجماعة ولكن الظاهر عدم اعتباره، فإن الدليل قد دل على حجر السفيه في تصرفاته المالية فإن كان مورد الدعوى هو التصرف المالي فلا شك في اعتبار الرشد في المدعي