وأما (الصورة الرابعة) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له، وأخرى تكون لأحدهما، وثالثة لا تكون بينة أصلا، فعلى الأول إن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف (1) وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة (2) وعلى الثالث فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له (3) وإن حلفا
____________________
(1) تدل على ذلك في فرض حلفهما معا أو حلف أحدهما معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة. وأما مع نكول كل منهما فالدليل على التنصيف معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) (أن أمير المؤمنين (ع) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى به للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين) (* 1) فإن هذه المعتبرة تدل على التنصيف عند تعارض البينتين مطلقا، لكنا نقيدها بما إذا لم يحلف أحدهما وحلف الآخر، فإنه يحكم حينئذ بكونه للحالف بمقتضى معتبرة إسحاق المتقدمة.
(2) لأن كلا منهما مدع فأيهما أقام البينة كان المال له.
(3) لأن القضاء إنما يكون بالحلف فيما إذا لم تكن بينة. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي الله (ع) قال: (في كتاب علي (ع) أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه، فقال:
يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أر ولم أشهد؟ قال فأوحى الله إليه احكم بينهم
(2) لأن كلا منهما مدع فأيهما أقام البينة كان المال له.
(3) لأن القضاء إنما يكون بالحلف فيما إذا لم تكن بينة. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي الله (ع) قال: (في كتاب علي (ع) أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه، فقال:
يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أر ولم أشهد؟ قال فأوحى الله إليه احكم بينهم