____________________
عن أن المطالب بالبينة هو المدعي لا المنكر. ولا يدل على عدم حجية بينته إن كانت. نعم ينافيها ما رواه إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): (رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده، ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع، ولم يهب فقال أبو عبد الله (ع): حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل) (* 1) فإن هذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على اختصاص الحجية ببينة المدعي، ولا أثر لبينة المنكر أصلا، إلا أنها ضعيفة سندا وغير قابلة لمعارضة المعتبرة المتقدمة، فإن محمد بن حفص الواقع في سند هذه الرواية ليس هو محمد بن حفص العمري وكيل الناحية الذي كان يدور عليه الأمر، كما توهمه الأردبيلي في جامعه، فإن محمد بن حفص هذا من أصحاب العسكري (ع) فكيف يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم الذي كان قد لقي الرضا (ع) وأدرك الجواد (ع) وكيف يروي هو عن منصور الذي هو من أصحاب الصادق (ع) وأدرك الكاظم (ع) فمحمد بن حفص الذي هو في سند الرواية رجل آخر مجهول فالرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، فتبقى معتبرة إسحاق بن عمار سليمة عن المعارض، وبها يقيد اطلاق معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين (* 2) فإنها تقيد بما إذا حلف ذو اليد.