____________________
في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وبعده ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم. الحديث) (* 1).
ولكنه يندفع (أولا) بأن أمير المؤمنين (ع) قد ادعى ملكيته ولم يعترف بانتقاله إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تنقلب الدعوى ما لم يعترف ذو اليد بالانتقال. ومجرد العلم بالملكية السابقة لا أثر له لعدم حجية الاستصحاب مع اليد كما مر. و (ثانيا) بأن الانقلاب إنما يكون فيما إذا كان طرف الدعوى هو المالك السابق أو من يقوم مقامه ويدعي عدم الانتقال والمقام ليس كذلك، فإن المدعي إنما كان هم المسلمون أو من جعلوه وليا لهم. وعلى كلا التقديرين فليس هناك من يدعي عدم الانتقال. غاية الأمر أنهم لم يكونوا يعلمون بذلك فليس لهم مطالبة البينة من أمير المؤمنين (ع) مع كون المال في يده. فالنتيجة أن الرواية أجنبية عن مورد الكلام تماما.
(1) وذلك لأن الزوجية إنما تثبت باعتبار الزوجين وانشائهما، والقدر المتيقن إنما هو اعتبار الزوجية فيما اتفقا عليه. وأما الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه
ولكنه يندفع (أولا) بأن أمير المؤمنين (ع) قد ادعى ملكيته ولم يعترف بانتقاله إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تنقلب الدعوى ما لم يعترف ذو اليد بالانتقال. ومجرد العلم بالملكية السابقة لا أثر له لعدم حجية الاستصحاب مع اليد كما مر. و (ثانيا) بأن الانقلاب إنما يكون فيما إذا كان طرف الدعوى هو المالك السابق أو من يقوم مقامه ويدعي عدم الانتقال والمقام ليس كذلك، فإن المدعي إنما كان هم المسلمون أو من جعلوه وليا لهم. وعلى كلا التقديرين فليس هناك من يدعي عدم الانتقال. غاية الأمر أنهم لم يكونوا يعلمون بذلك فليس لهم مطالبة البينة من أمير المؤمنين (ع) مع كون المال في يده. فالنتيجة أن الرواية أجنبية عن مورد الكلام تماما.
(1) وذلك لأن الزوجية إنما تثبت باعتبار الزوجين وانشائهما، والقدر المتيقن إنما هو اعتبار الزوجية فيما اتفقا عليه. وأما الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه