وأما (الصورة الثانية) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما البينة، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا بينة أصلا فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له (2) وعلى الثاني كان المال لمن عنده بينة مع يمينه وفي جواز
____________________
أجنبي عن محل الكلام فإن الإمام (ع) إنما استند إلى البينة في تكذيب المدعي، فأين هذا من جواز الاكتفاء ببينة المنكر في مقام الترافع.
(1) لعدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) (في الرجل يدعي ولا بينة له، قال: يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له) (* 1) و (منها) - صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) قال (: إذا أقام المدعي البينة، فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له) (* 2).
(2) الدليل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة، فإنه يظهر من قوله: فأحلفهما علي (ع) بضميمة قوله (ع): فقضى بها للحالف أنه مع حلفها أو عدم حلفهما جميعا كانت الدابة بينهما نصفين، على أن الحكم في هذه الصورة أي صورة حلفهما معا أو عدم حلفهما كذلك على طبق القاعدة فإن مقتضى اليد هو الاشتراك، فما لم يثبت الاختصاص بحجة شرعية كان مقتضى القاعدة هو الاشتراك. وقد يتوهم معارضة هذه المعتبرة بصحيحة
(1) لعدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) (في الرجل يدعي ولا بينة له، قال: يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له) (* 1) و (منها) - صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) قال (: إذا أقام المدعي البينة، فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له) (* 2).
(2) الدليل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة، فإنه يظهر من قوله: فأحلفهما علي (ع) بضميمة قوله (ع): فقضى بها للحالف أنه مع حلفها أو عدم حلفهما جميعا كانت الدابة بينهما نصفين، على أن الحكم في هذه الصورة أي صورة حلفهما معا أو عدم حلفهما كذلك على طبق القاعدة فإن مقتضى اليد هو الاشتراك، فما لم يثبت الاختصاص بحجة شرعية كان مقتضى القاعدة هو الاشتراك. وقد يتوهم معارضة هذه المعتبرة بصحيحة