وعلى الثاني فإن كانت البينة للمدعي حكم بها له (2) وإن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه، وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال والأظهر العدم (3).
وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم
____________________
في كل مورد كانت إحدى البينتين تتقدم على الأخرى بالأكثرية لا بد من الرجوع إلى القرعة فيه إذا تساوت البينتان.
(1) يدل عليه ذيل صحيحة أبي بصير المتقدمة آنفا.
(2) لما تقدم من أن البينة على المدعي.
(3) الوجه في ذلك أن دليل حجية البينة وإن كان في نفسه شاملا للمقام، إلا أن ما دل من الروايات على أن وظيفة المنكر هي الحلف يدل على أن القضاء لا يكون إلا بحلف المنكر، فيقيد بذلك إطلاق دليل حجية البينة بغير ذلك. وقد ادعى الاجماع على أنه لا أثر لبينة المنكر، ولا بد من احلافه. وأما ما في صحيحة حماد بن عثمان، قال: بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى (ع) مقبلا من المروة على بغلة، فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجامه ويدعي البغلة، فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن رجله ونزل عنها وقال لغلمانه خذوا سرجها وادفعوا إليه، وقال والسرج أيضا لي، فقال (ع): كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي. وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت (* 1) فهو
(1) يدل عليه ذيل صحيحة أبي بصير المتقدمة آنفا.
(2) لما تقدم من أن البينة على المدعي.
(3) الوجه في ذلك أن دليل حجية البينة وإن كان في نفسه شاملا للمقام، إلا أن ما دل من الروايات على أن وظيفة المنكر هي الحلف يدل على أن القضاء لا يكون إلا بحلف المنكر، فيقيد بذلك إطلاق دليل حجية البينة بغير ذلك. وقد ادعى الاجماع على أنه لا أثر لبينة المنكر، ولا بد من احلافه. وأما ما في صحيحة حماد بن عثمان، قال: بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى (ع) مقبلا من المروة على بغلة، فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجامه ويدعي البغلة، فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن رجله ونزل عنها وقال لغلمانه خذوا سرجها وادفعوا إليه، وقال والسرج أيضا لي، فقال (ع): كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي. وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت (* 1) فهو