____________________
(1) وذلك لأن ماله في ذمة الغير كلي ولا ولاية للدائن في تطبيقه على شخص مال من أموال المدين حتى يكون مالكا له.
(2) لعين ما تقدم.
(3) وذلك لعدة روايات: (منها) - صحيحة داود بن زربي، قال:
(قلت لأبي الحسن موسى (ع)، إني أعامل قوما وربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه) (* 1) و (منها) - معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال نعم. الحديث) (* 2) (4) وذلك لاطلاق الدليل وثبوت الإذن في أصل الشرع.
(5) لما نسب جماعة: منهم المحقق (قده) في المنافع من وجوب
(2) لعين ما تقدم.
(3) وذلك لعدة روايات: (منها) - صحيحة داود بن زربي، قال:
(قلت لأبي الحسن موسى (ع)، إني أعامل قوما وربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه) (* 1) و (منها) - معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال نعم. الحديث) (* 2) (4) وذلك لاطلاق الدليل وثبوت الإذن في أصل الشرع.
(5) لما نسب جماعة: منهم المحقق (قده) في المنافع من وجوب