(الثاني) - العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه (2).
(الثالث) - ارتفاع الشبهة، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد (3).
____________________
وأما إذا كان قبل ذلك فلا قطع، بها يقيد اطلاق الروايات المتقدمة.
ويؤيد ذلك ما دل من الروايات على أن الحدود التامة لا تجري على الصبي حتى يبلغ، وقد خرج من اطلاق هذه الروايات الصبي البالغ من العمر تسع سنين، حيث أن الحد يجري عليه على الشكل الذي مضى في الروايات السابقة، فيبقي غيره تحت العموم.
(1) وذلك لاطلاق الروايات، وأما رواية محمد بن خالد بن عبد الله القسري، قال: (كنت على المدينة، فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله (ع) عنه، فقال سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فإن قال: نعم، قيل له أي شئ تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا، فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟
قال الضرب، فخليت عنه) (* 1) فهي ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع، وذلك لرفع القلم عن المجنون.
(3) هذا الشرط ليس شرطا خارجيا حتى يحتاج في اثباته إلى دليل بل هو مقوم لمفهوم السرقة، فلا تصدق بدون قصدها.
ويؤيد ذلك ما دل من الروايات على أن الحدود التامة لا تجري على الصبي حتى يبلغ، وقد خرج من اطلاق هذه الروايات الصبي البالغ من العمر تسع سنين، حيث أن الحد يجري عليه على الشكل الذي مضى في الروايات السابقة، فيبقي غيره تحت العموم.
(1) وذلك لاطلاق الروايات، وأما رواية محمد بن خالد بن عبد الله القسري، قال: (كنت على المدينة، فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله (ع) عنه، فقال سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فإن قال: نعم، قيل له أي شئ تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا، فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟
قال الضرب، فخليت عنه) (* 1) فهي ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع، وذلك لرفع القلم عن المجنون.
(3) هذا الشرط ليس شرطا خارجيا حتى يحتاج في اثباته إلى دليل بل هو مقوم لمفهوم السرقة، فلا تصدق بدون قصدها.