____________________
بقي هنا شئ وهو أنه روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه، فقال: إن صفوان ابن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟
فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله:
اقطعوا يده، فقال الرجل تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟
قال: نعم.. الحديث) (* 1) وهذه الصحيحة تدل على أن الحد يثبت على السارق من المسجد الحرام، وحملها على السرقة من محرز فيه بعيد غايته فإن تم اجماع على اشتراك المسجد الحرام مع غيره من المساجد فهو، وإلا لم يبعد ثبوت الحد على السارق من المسجد الحرام بخصوصه الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، ومما يؤكد ذلك - أي كون مثل هذا الحكم من الأحكام الخاصة بالمسجد الحرام - عدة روايات: (منها) - صحيحة عبد السلام بن الهروي عن الرضا (ع) في حديث (قال: قلت له بأي شئ يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال: يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم، لأنهم سراق بيت الله تعالى) (* 2) باعتبار أن قطع القائم (ع) أيدي بني شيبة ليس مبنيا علي قيام حد السرقة عليهم، نظرا إلى أن شرائط القطع فيهم غير موجودة، بل هم من الخائنين لبيت الله، فيكون هذا من أحكام بيت الله الحرام دون غيره.
(1) ذلك لأنهما لا يأخذان المال من حرز، مضافا إلى عدة روايات تدل على ذلك: (منها) - معتبرة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله:
اقطعوا يده، فقال الرجل تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟
قال: نعم.. الحديث) (* 1) وهذه الصحيحة تدل على أن الحد يثبت على السارق من المسجد الحرام، وحملها على السرقة من محرز فيه بعيد غايته فإن تم اجماع على اشتراك المسجد الحرام مع غيره من المساجد فهو، وإلا لم يبعد ثبوت الحد على السارق من المسجد الحرام بخصوصه الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، ومما يؤكد ذلك - أي كون مثل هذا الحكم من الأحكام الخاصة بالمسجد الحرام - عدة روايات: (منها) - صحيحة عبد السلام بن الهروي عن الرضا (ع) في حديث (قال: قلت له بأي شئ يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال: يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم، لأنهم سراق بيت الله تعالى) (* 2) باعتبار أن قطع القائم (ع) أيدي بني شيبة ليس مبنيا علي قيام حد السرقة عليهم، نظرا إلى أن شرائط القطع فيهم غير موجودة، بل هم من الخائنين لبيت الله، فيكون هذا من أحكام بيت الله الحرام دون غيره.
(1) ذلك لأنهما لا يأخذان المال من حرز، مضافا إلى عدة روايات تدل على ذلك: (منها) - معتبرة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله